و إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة، كالبيع له بثمن مؤجل أو إقراضه أو تزويجه نظرًا لما حصل له من الميسرة بما وهب له، لأنه يترتب على الرجوع في الهبة ضياع حقوق الغير وتوريط الموهوب له، أما حصول التعامل مع الموهوب له الذي لا يكون مع اعتبار قيام الهبة، فلا يمنع من الرجوع، لأنه لا دخل للهبة في حصوله، فلا يترتب على الرجوع ضياع حق للغير ولا توريط الموهوب له.
الهبة كالصدقة لا يرجع فيها الواهب ولا يطالب بها الورثة المصدر تكلم هذا المقال عن : هل للورثة المطالبة بحقهم من الهبة أو الصدقة في حالة هبة الأب لأحد الأبناء دون البقية ورفض الأبناء هذا الأمر فإنه ستكون عندنا عدة قضايا ولكل قضية حكمها أولا: الاعتراض في حال حياة الأب فور علمهم بالهبة هنا مسألتان: 1-الهبة بدون عوض يجوز ويصح إبطال الهبة لأنه حسب الثابت من الأحاديث أن الهبة لأحد الأبناء دون البقية لا يجوز إلا إذا رضوا.
وقد اختلف الفقهاء في حكم التسوية في الهبة للأولاد , هل هو الوجوب أم الندب؟ فقال جمهور العلماء: لا تجب التسوية بل تندب , ويصح تفضيل بعض الورثة ولكن مع الكراهة , وحملوا الأمر بالتسوية في الأحاديث على الندب.
الوجه الثاني : ان الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحا بعنوان كون شرباللخل ولا بعنوان كونه شربا للخمر اذ ليس هو شربا للخمر ، على الفرض ، وبعنوان كونهمقطوع الخمرية لا يكون ملتفتاً اليه غالبا ، فلا يكون فعلا اختياريا حتى علىالمبنى القائل بانه يكفي في اختيارية الفعل كونه مقدورا وملتفتا اليه ، فلا يكونقبيحا لما ذكرنا من انه لا بد في اتصاف الفعل بالقبح والحسن ان يكون فعلا اختيارياللمكلف ١.