واستدلّوا على ذلك بما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-: ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّهِ ، وألحقوه بأعضاء الحيوان، حيث إنَّ ذكاة الحيوان ذكاةٌ لها وكذلك الجنين، أمَّا الحنفيّة فقد ذهبوا إلى تحريم أكله، لأنَّه مَيْتة فارق الحياة دون ذكاةٍ شرعيةٍ، فيندرج تحت آيات تحريم الميتة، وذهب مالك إلى أنَّه إذا تمت خِلقته ونبت شعره جاز أكله وإلّا فلا، واستدَّل على ذلك ببعض الأقوال الموقوفة عن -رضوان الله عليهم-.
ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف.
وفي تحريم الميتة حكمة عظيمة، لما يترتب على أكلها من أضرار، إذ يسبب أكلها مرض الجمرة الخبيثة الظاهرة، وهي قرحة جلدية مزمنة على الوجه أو اليدين، والجمرة الخبيثة الرئوية، والجمرة الخبيثة المعوية، وكذلك قد يسبب تناولها تسمماً غذائياً، وعسراً في الهضم، كما أن من أضرارها الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وظهور أكياس مائية في الدماغ، والكبد، والرئتين، وغير ذلك.
والمسلك الثاني; طريقة المزني وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل وإن خزق فكل والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق لأنهما أشتركا في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل بل هذا أولى وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة فلابد لهم من جواب عن هذا.