قال في عون المعبود شرح سنن أبي داوود: فجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره وأن جماعة العتمة توازى في فضيلتها قيام نصف ليلة وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة، واللفظ الذي خرجه أبو داود تفسيره ويبين أن المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني ومن صلى الصبح والعشاء، وطرق هذا الحديث مصرحة بذلك وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة.
وأما في دين الإسلام فقد فضلت الصلاة على سائر العبادات خلا.