ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضوا أصليا وآخر احتياطيا لكل محكمة أو أكثر، فإذا غاب العضو الأصلى أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطى.
الباب الخامس أحكام عامة ووقتية مادة 43 من القانون رقم 117 لسنة 1958 لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات فى الوزارة أو مصلحة أو أكثر، ولكل وزير هذا الحق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريرا بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة.